responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 61
159- أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ صَدَقَةَ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي بِالْكَرْمِ أَوِ الْبُسْتَانِ لِرَجُلٍ ثُمَّ يَمُوتُ وَفِي الْكَرْمِ حَمْلٌ؟
قَالَ: إِذَا كَانَ أَوْصَى لَهُ بِهِ وَفِيهِ حَمْلٌ فَهُوَ للموصى له.

160- وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مُوسَى.
أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي بِالْبُسْتَانِ أَوِ الْكَرْمِ لِرَجُلٍ ثُمَّ يَمُوتُ وَفِي الْكَرْمِ وَالْبُسْتَانِ الْحَمْلُ. لِمَنِ الْحَمْلُ؟
قَالَ: إِنْ كَانَ يَوْمَ أَوْصَى بِهِ لَهُ فِيهِ حَمْلٌ فَهُوَ له.

[30] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ الشَّيْءَ كَيْفَ يُوقِفُهُ وعَلَى مَنْ يُسْتَحَبُ أَنْ يُوقِفَهُ وَإِذَا قَالَ فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ أَوْ أَفْضَلَ أَبْوَابِ الْبِرِّ
161- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ:
سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُرِيدُ أَنْ يُوقِفَ فَقَالَ: أَوْقِفْهُ عَلَى أَقْرِبَائِكَ أَهْلِ بَيْتِكَ فَإِنْ فَضُلَ مِنْهُ شَيْءٌ فَعَلَى جِيرَانِكَ. ثُمَّ قَالَ:
-[62]-
لَوْ كَانَ الشَّيْءُ وَاسِعًا لَأَمَرْتُكَ أَنْ تُوقِفَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ وَجِيرَانِكَ وَيَصِيرُ مِنْهُ فِي السَّبِيلِ وَفِي أبواب البر.

اسم الکتاب : الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست